الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 195
يتم خروج المرضى الموضوعين في الاستشفاء التلقائي، ضمن الشروط التالية :
- عندما يرى طبيب الامراض العقلية للمؤسسة أنه من المناسب خروج المريض الموضوع في الاستشفاء التلقائي، يوجه للوالى عريضة مسببة برفع الاستشفاء التلقائي .
ويجب أن تصل عريضة رفع الاستشفاء التلقائي هذه الى الوالى قبل حلول مدة الستة أشهر ابتداء من تاريخ آخر قرار بالاستشفاء التلقائي للمريض .
ان موافقة الوالى أو مجرد تبليغ طبيب الامراض العقلية للمؤسسة باستلام عريضة رفع الاستشفاء التلقائي، يجعل خروج المريض منفذا فورا ودون ابطاء .
يضع طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، لهذا الغرض بطاقة خروج للمريض وذلك حسب القواعد المعتادة لتحرير بطاقة الخروج الجاري بها العمل في القطاعات الصحية .