أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 191
يتخذ مقرر الاستشفاء التلقائي لمدة 6 أشهر ويمكن تجديده كل ستة أشهر بموجب قرار من الوالى بناء على عريضة مسببة من طبيب الامراض العقلية للمؤسسة .
ولهذا الغرض يوجه طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، طلبا جديدا مسببا ومفصلا كل ستة أشهر