الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 190
يقوم طبيب الامراض العقلية لاجل الحصول على قرار بالاستشفاء التلقائي، بتوجيه عريضة الى الوالي يذكر فيها على وجه التفصيل الاسباب التي دفعته لطلب هذا الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1407 :
التدبير اللازم وردود الفعل السابقة أو الحالة في المريض والاخطار التي يمكن أن تنشأ عن خروج هذا الاخير .
فاذا رأى الوالى أن طلب الاستشفاء التلقائي لا مبرر له أعلم طبيب الامراض العقلية بذلك ورفع الطلب تلقائيا الى لجنة الصحة العقلية