الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 183
يوجه ويحفظ طلب الترتيب الاختياري في الاحوال المنصوص عليها في المادة 182 وكذلك القرارات
- أما اقرار الاستشفاء تلقائيا طبقا لاحكام المواد 188 و 189 الاحتمالية الصادرة عن وكيل الدولة، وفقا للاجراءات الموصوفة - 190 191 .