الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثالث — الترتيب الاختياري
المادة 181
يجوز وضع المريض ضمن نظام الترتيب الاختياري في نهاية مدة الوضع تحت المراقبة أو خلالها، وذلك بناء على اقتراح طبيب الامراض العقلية للمؤسسة .
فتطلب موافقة عائلة المريض أو ممثلها القانوني، وتكون هذه الموافقة ضرورية وكافية لاجل كل تغيير في الوضع تحت المراقبة في الترتيب الاختياري وتتحقق موافقة عائلة المريض عن طريق تقديمها طلبا بالترتيب الاختيارى يدرج نصه في سجل القانون وتودع نسخة عن هذا الطلب من طرف طبيب الامراض | العقلية للمؤسسة في مكان أمين لدى مديرية المؤسسة وتكون مشفوعة بموافقته وختمه، لكي تحفظ لديها وتقدم للمراقبة عند طلب من السلطات المختصة والمعينة في الفصل الثالث من هذا الباب .