أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 176
يختص طبيب الامراض العقلية للمؤسسة بالبت في خروج المريض الموضوع تحت المراقبة قبل مدة ال 15 يوما وذلك بمجرد ما يرى بأن حالة المريض لا تبرر تمديد وضعه تحت المراقبة .