أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 173
لا يجوز لاحد أن يقرر الوضع تحت المراقبة تلقائيا لقريب من الاصول أو الفروع أو زوج أو قريب من الحواشي أو أخ أو أخت أو خال أو عم أو خالة أو عمة ولا أزواج كل منهم