الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الأول — شروط ممارسة المهنة
المادة 16
يمكن الاعتراف بالصفة المهنية للاطباء الذين تمموا تمرينا لمدة 3 سنوات كحد أدنى في المصالح الجامعية أو المرخصة .
وتخول صفة طبيب كفء من طرف وزير الصحة العمومية بناء على رأى موافق صادر عن لجنة امتحان مشكلة من جامعيين وتحت رئاسة أستاذ في الاختصاص .
ولا تكون هذه الصفة في الكفاءة شهادة ولا تخول اكتساب أي رتبة جامعية وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .