الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 165
اذا رأى طبيب الامراض العقلية أن بيان الاسباب ووصف خلل السلوك المؤدى لتقديم المريض للمستشفى غير كافيين، جاز له في هذه الحالة، وكذلك فى الاحوال التي يكون تقديم المريض لم يستتبع بقبول هذا الأخير في المستشفى، أن يبادر لفتح تحقيق اداري وسرى ولا بد من الاستجابة له