الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 164
يبقى تدبير الوضع تحت المراقبة خاضعا في جميع الاحوال لمقر و مابيب الامراض العقلية للمؤسسة التي قدم اليها المريض، وذلك ضمن الاشكال الموصوفة في المواد 160 و 161 و 162 و 163 ولا يصبح الوضع تحت المراقبة فعليا الا عندما يضع طبيب الامراض العقلية للمصلحة بطاقة قبول باسم المريض لوضعه تحت المراقبة .
و تخرر بطاقة قبول المريض لوضعه تحت المراقبة وفقا لقواعد القبول الجارى به العمل في كل مستشفى .