الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 163
يتعين على الشخص الذي طلب وضع المريض تحت المراقبة أن يرافق هذا الاخير خلال المراحل الطبية والادارية المتعلقة بقبوله في المستشفى وذلك لاجل تقديم جميع المعلومات اللازمة واذا كان طلب وضع المريض تحت المراقبة صادرا عن سلطات عمومية، وجب على الاعوان المحتصير في هذه الاخيرة مرافقة المريض لنفس السبب .