الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 161
يتم القبول تحت المراقبة :
اما بناء على طلب المريض نفسه ، اما عند تقديم المريض الى السلطة الطبية من طرف المصلحة
- الاختصاصية المشار اليها في المادة 160 ، أو من طرف عائلة المريض أو القيم عليه أو الوصى عليه كذلك ، اما بناء على تقديم المريض الى السلطة الطبية من طرف
- المصلحة الاختصاصية المشار اليها في المادة 160 ، أو من كل شخص طبيعي خاص يهتم بالمريض ، اما عند تقديم المريض الى السلطة الطبية من طرف المصلحة الاختصاصية المذكورة في المادة 160، أو من أي شخص عمومي يهتم بالمريض، من ذلك :
الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة أو مسؤول الدرك الوطني أو ممثلوهم المفوضون قانونا .
الأحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405