الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الأول — شروط ممارسة المهنة
المادة 15
لا يجوز لاى كان أن يمارس مهنة طبيب اختصاصي اذا لم يكن حاملا علاوة على الاجازات والشهادات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلى :
- اما شهادة الدراسات التخصصية لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى ، واما شهادة التدريب الداخلى فى المستشفيات الجامعية ،
- وإما شهادة الدراسات الطبية الخاصة أو شهادة معادلة تبيح ممارسة المهنة الاستشفائية الجامعية.