الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الاول — الاستشفاء في مصلحة مفتوحة
المادة 159
لا يخضع الاستشفاء في مصلحة مفتوحة لاى تنظيم خاص .
والاستشفاء في مصلحة مفتوحة يكون بناء على تذكرة قبول موضوعة من طبيب الامراض العقلية في المصلحة المذكورة و محررة وفقا لقواعد القبول المعمول بها فى كل قطاع صحي .
كما أن خروج مريض معالج بالاستشفاء في مصلحة مفتوحة للامراض العقلية، لا يخضع لاى تنظيم خاص .
ويصبح هذا الخروج فعليا بمجرد اعداد تذكرة خروج من طبيب الامراض العقلية القائم بالعلاج ومحررة طبقا لقواعد الخروج الجاري بها العمل في كل مستشفى .
ويتسم الخروج بطابع الزامى بمجرد ما يقدم طلب تحريرى به من طرف المريض أو عائلته من أصولة المباشرين أو زوجه أو فروعه المباشرين الراشدين أو أقربائه الراشدين من الدرجة الاولى كخال أو خالة أو هم أو عمة :
ويجرى مجرى ذلك عندما يقدم طلب تحريرى من قبل قيم على المريض أو وصى عليه .
واذا كان الاشخاص المذكورون في الفقرة 5 من المادة 159، يطلبون الخروج بينما المريض يعارض فيه، وجب الاخذ أولا برأى هذا الاخير، شريطة أن يكون راشدا ومتمتعا بالاهلية.