الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 152
يمكن أن تحدث في مستشفيات المدن المتخذة مقارا لدائرة والتي ليس لديها طبيب للامراض العقلية أو موظفون متخصصون وحدة استشفائية مرتبطة تقنيا بمصلحة الطب العام ومخصصة لان تقبل بصفة مؤقتة المصابين بالامراض العقلية من الجنسين .
فيتلقى هؤلاء المرضى الاسعافات الاولى لمدة استشفائية لا تتجاوز 15 يوما، ثم يجرى نقلهم الزاميا اما الى مصلحة 1404 الجريدة الرسمية الامراض العقلية للمستشفى الوقع في مقر الولاية واما الى مستشفى الامراض العقلية للولاية .
وان قدرة هذه الواحدات الاستشفائية للدائرة تحدد بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية وذلك بناء على اقتراح قسم الامراض العقلية والصحة العقلية للمعهد الوطني للصحة العمومية .