الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 151
يجب أن تتضمن مستشفيات المدن المتخذة مقارا للولايات مصلحة للامراض العقلية ويقوم على إدارتها طبيب اختصاصي بالامراض العقلية وكفء وتخصص هذه المصالح لمعالجته واستشفاء المصابين بالامراض العقلية من الجنسين والساكنين ضمن الحدود الجغرافية للمدينة .
ان المصابين بالامراض العقلية الداخلين للاستشفاء من تلقاء أنفسهم، لا يعدون تابعين لهذه المصالح .
وتحدد قدرة هذه المصالح بموجب مقرر صادر عن وزير الصحة العمومية بناء على اقتراح قسم الامراض العقلية والصحة العقلية للمعهد الوطني للصحة العمومية .