الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الأول — شروط ممارسة المهنة
المادة 14
لا يجوز لاى كان أن يمارس مهنة طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي في الجزائر، اذا لم تتوفر فيه الشروط التالية . 1 أن يكون من الجنسية الجزائرية، الا في حالة الاعفاء الممنوح من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، أن يكون حاملا لشهادة جزائرية كطبيب أو جراح 2 أسنان أو صيدلى أو لشهادة أجنبية ومعترف بمعادلتها ، -3 أن يكون مرخصا بممارسة المهنة من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، أن يقدم ملفا مطابقا للملف المطلوب للدخول في الوظيفة 4 العمومية .