الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 149
يجمع قطاع الامراض العقلية، ضمن الحدود الجغرافية للولاية، مجموعة الهيكل الاساسي للامراض العقلية العمومي الاختصاصي والمميز، والذى تتولى خدمته مجموعة الموظفين الاختصاصيين أو غير الاختصاصيين والعاملين بتناسق وثيق في سبيل النهوض بجميع مشاكل الوقاية العقلية والصحة العقلية للسكان وان أحداث القطاعات الخاصة بالامراض العقلية يكون من اختصاص وزارة الصحة العمومية. وتحدد هذه الاخيرة بمقرر صادر منها وبالنسبة لكل قطاع خاص بالامراض العقلية تشكيل هذا الاخير وحدوده الجغرافية ومخطط تنظيمه الداخلي وسيره.
ويمكن أن يكون لدى ولاية واحدة قطاع واحد أو أكثر للامراض العقلية .
كما يمكن أن يشمل قطاع واحد للامراض العقلية ولاية واحدة أو أكثر