الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 148
يمكن أن تحدث في كل مكان من الولاية وحدات استشفائية أو غير استشفائية مخصصة للوقاية وكشف الامراض والمعالجة أو التكلف بالاولاد والمراهقين من الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما وتعد اضطراباتهم العقلية أو خللهم العقلى مكونا اما للمرض الوحيد واما للمرض الرئيسي .
للجمهورية الجزائرية 1403 ويخضع احداث هذه الوحدات الى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية أو أيضا الى مقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكل وزير آخر معنى بالامر .
وتكون هذه الوحدة مرتبطة الزاميا على صعيد سيرها التقنى الطبي بمستشفى الامراض العقلية للولاية التي يكون مقر هذه الوحدات تابعا لها.