أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 146
يتعين على مستشفى الامراض العقلية للولاية أن يقبل ويعالج حسب الكيفيات المدرجة في المادة 144 ، المصابين بالامراض العقلية من الجنسين .
ولهذا الغرض، فانه يكون مزودا بتجهيزات توزع على نسب ملائمة ومحددة بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية، ويعاد النظر فيها من نفس تلك السلطة •