الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 144
يكون لدى كل ولاية مصلحة استشفائية عمومية واحدة على الاقل، ومعينة خصيصا لمعالجة المرضى الذين تشكل اضطراباتهم العقلية اما المرض الوحيد واما المرض الرئيسي.
وان معالجة المصابين بالامراض العقلية في مستشفى الامراض العقلية للولاية، يمكن أن تتم وفقا للنماذج الملائمة الخاصة بالاستقبال والاقامة والعلاج والتالى بيانها :
الإستشفاء تبعا لاحكام هذا الباب ،
- الاستشفاء لمدة جزئية ، المعالجات غير المعطلة .
المعاينات البسيطة أو الممددة الدورية ، التفرغ لاهداف علاجية . , .
جميع الطرق الاخرى للاستقبال والاقامة والعلاج والتي يمكن أن تؤدى بالمريض إلى حالة من الاستقرار أو تسكين الالم أو الشفاء من اضطراباته .