الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 128
كل صاحب أجر، يكون موصوع فحص طبي الزامى، يجرى له قبل تعيينه وخلال مدة لا تتجاوز انقضاء مدة التجربة التالية لتعيينه . 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه ويكون الهدف من هذا الفحص تحديد ما يلى :
اذا لم يكن مصابا بداء يشكل خطرا على رفاقه في العمل 2 اذا كان أهلا للعمل المطلوب من الناحية الطبية . - 3 نوع الوظائف التي يجب ألا يعين فيها من الوجهة الطبية | والوظائف التي تناسبه على الوجه الافضل .