أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثاني — الصحة المدرسية والجامعية
المادة 123
تحدد شروط وكيفيات التطبيق للاحكام المشار اليها في المادتين السابقتين بقرارات صادرة عن وزير الصحة العمومية وعند الاقتضاء بقرارات مشتركة صادرة عن وزير الصحة العمومية مع الوزير أو الوزراء الذين يتولون الوصاية على مؤسسات التعليم •