أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الاول — حماية الأمومة والطفولة
المادة 119
ترتكز السياسة الوطنية فيما يخص الآجال بين الولادات عن طريق منع الحمل على شاغل ينصرف الى الحفاظ على حياة الام وصحتها ثم الولد وكذلك الى توازن العائلة الذهني والاجتماعي، وذلك بأن توضع تحت تصرف ذوى الشأن جملة الوسائل الملائمة والمرخص بها من الوزير المكلف بالصحة العمومية على الاصعدة الطبية والصحية والتربوية .