أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الاول — حماية الأمومة والطفولة
المادة 117
تتكلف بالاطفال حتى بلوغهم السادسة وعلى أصعدة المراقبة والوقاية والعلاجات مصالح طب الاطفال ومراكز حماية الامومة والطفولة في نطاق نشاطاتها وحسيب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية ...