أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثاني — علم الجوائح › الفصل الخامس — المراقبة الصحية على الحدود
المادة 112
بعد أعوان مصلحة الارشاد الذين يتولون قيادة سفينة جزائرية أو أجنبية والمبحرون أو المستقرون في المياه الجزائرية حيث يوجدون أو سيوجدون تحت راية الحجر الصحى، كحراس صحيين للسفينة لغاية حصولها على الحرية العملية أو حتى اتخاذ الاحكام الخاصة من طرف السلطة الصحية بالنسبة للتدابير الواجب تطبيقها •