أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الاول — مصالح الصحة العمومية › الفصل الثاني — تنظيم المصالح
المادة 10
ان المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والمعدة كمؤسسات بمفهوم الميثاق الاشتراكي للمؤسسات تشتمل على :
المعهد الوطني للصحة العمومية ، - معهد باستور للجزائر ،
- الصيدلية المركزية الجزائرية .
المؤسسات المعدة للعناية والعلاج واعادة التأهيل والبحث أو التكوين والتي تحدث عند الحاجة .