الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير سلطة الوصاية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-80 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي