المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1970 .
هواري بومدين القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-80 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي