الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تعد مؤسسة الاشغال السياحية مؤسسة اشتراكية وطنية .
و تكلف في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ جميع الاشغال الخاصة بالهيكل الاساسي والبناء والداخلة في اطار تنمية القطاع السياحي ..
ويمكنها في نطاق هدفها :
I امتلاك أو استغلال أو ايداع كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة تتصل بهدفها، 2 احداث أو امتلاك كل مؤسسة أو مقاولة أو شعبة أو فرع داخل في ميدان نشاطاتها ولاسيما فيما يخص التجهيزات الكبرى الثانوية ،
3 - القيام بالمشاركات ضمن مؤسسات أخرى ، 4 مد نشاطاتها لقطاعات اقتصادية أخرى في نطاق ما - يسمح لها به مخطط اعبائها . 5 وبصفة عامة، القيام بجميع العمليات الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية والصناعية والتجارية المرتبطة بنشاطاتها .