أمر رقم 76-78
· ج.ر عدد 77 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تحت تسمية مؤسسة الاشغال السياحية