أمر رقم 76-78
· ج.ر عدد 77 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 12
تجهز مؤسسة الاشغال السياحية من الدولة بمال أولى يحدد مقداره بقرار مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية ويكون هذا المال بدفعات نقدية وتقديمات عينية .