أمر رقم 76-78
· ج.ر عدد 77 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-78 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 غشت سنة 1976 يتضمن احداث مؤسسة الاشغال والمصادقة على قانونها الاساسي •
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
تشارك مؤسسة الاشغال السياحية في مجالس | التنسيق الخاص بعدة مؤسسات وذلك ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .