المادة 3
ينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من يوم وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام | الجمعة أول رمضان عام 1396 الموافق 27 غشت سنة 1976، في 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية ..
في الفلاحة والنصوص اللاحقة له ، , ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية ، وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت 1976 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل