أمر رقم 76-76
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 5
يستفيد تلاميذ المعهد من رواتب مسبقة ويجب في نهاية التكوين على التلاميذ الذين حصلوا على شهادة، أن يقوموا بالتزامات الخدمة الناتجة عن تعهدهم