الباب الرابع — النظام المالي
المادة 24
ان حساب التسيير يعده المحاسب الذي يشهد بأن مبالغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات المصدرة، مطابقة للمحررات .
يعد ويقدم الحساب الادارى من قبل مدير المؤسسة الى مجلس التوجيه قبل نهاية الثلاثة الأشهر التالية لاختتام السنة المالية ، مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التوضيحات والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة.
ويقدم هذا الحساب فيما بعد مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي الى وزير الوصاية ووزير المالية للموافقة عليه