أمر رقم 76-76
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 22
ان مدير المعهد هو الأمر بالصرف لميزانية المعهد .
وفي هذا الصدد يقوم بالالتزام بالنفقات والامر بصرفها ودفعها وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية. ويعد كذلك السندات المثبتة لايرادات المؤسسة.
ويبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويقوم مراقب مالي معين من قبل وزير المالية بفحص ومراقبة كل العمليات التي يقوم بها مدير المعهد في اطار تنفيذ ميزانية المؤسسة .