الباب الرابع — النظام المالي
المادة 21
تحتوى ميزانية المعهد على باب للايرادات وعلى باب للنفقات ...
تحتوى الايرادات على ما يلي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية التبرعات والهبات بما في ذلك تبرعات الدولة والهيئات - الاجنبية أو الدولية العامة أو الخاصة حصائل الخدمات المتممة من قبل المعهد لفائدة هيئات - حصائل الخدمات المتممة من قبل المعهد لفائدة هيئات - أخرى فى اطار نشاطاته الخاصة بالتكوين ..
وتحتوى النفقات على ما يلي :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز والدراسات والابحاث وبصفة عامة كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة .