الباب الرابع — النظام المالي
المادة 20
تعد ميزانية المعهد من قبل المدير لمدة اثني عشر شهرا ، ابتداء من أول يناير يجب أن تقدم الميزانية الى وزير الوصاية الذي يعرضها بدوره على وزير المالية، شهرين على الاقل قبل بداية السنة التي تخصها .
تعد الموافقة على الميزانية حاصلة عند انتهاء أجل 45 يوما، اذا لم يبد أى من الوزيرين المعنيين معارضته، وفي حالة العكس يقدم المدير ميزانية جديدة قصد الموافقة عليها في أجل 30 يوما بعد تبليغ المعارضة ويجب أن يتم اصدار قرار الموافقة في أجل 30 يوما التالية لتسليم المشروع الجديد اذا لم يبد أحد من الوزيرين معارضته من جديد .
واذا لم يصدر أي قرار عند نهاية السنة المالية يجوز للمدير أن يلتزم بالنفقات اللازمة وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة فى ميزانية السنة المالية المنصرمة •