أمر رقم 76-76
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 16
يعين مدير الدروس والتدريبات بموجب قرار من وزير السياحة ....
وهذا المدير يعين من بين المتصرفين أو من سلك مساولهم وكذا من بين الاساتذة التقنيين في أعمال الفنادق المثبتين لاربع سنوات من الاقدمية على الاقل ضمن هذه الرتبة .
فهو مسؤول عن اعداد وتطبيق البرامج والطرق البيداغوجية وكذا اختيار التلاميذ وتوجيههم وتكوينهم .