أمر رقم 76-76
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 14
يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح مدير السياحة. وتنهى مهامه ضمن نفس الشكل .