الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
تنفذ قرارات مجلس التوجيه شهرا بعد تسليم محضر الجلسة الى سلطة الوصاية الا اذا عارضت هذه بصفة صريحة ....
للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه ان القرارات المتعلقة بمشاريع الشراء أو التصرف والتبديل أو بناء العمارات وكذا القرارات الخاصة بالعقود والايجارات وتخصيص المداخيل والحصائل والاعانات، تخضع لموافقة كل من وزارة الوصاية ووزير المالية وتصير قابلة للتنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ..