الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه حول كل المشاكل التي تهم المعهد ولاسيما حول مايلي :
- احداث الفروع المتخصصة وتحويلها والغاؤها،
- برامج التوظيف وتكوين المعلمين ، مشاريع ميزانيات التسيير والتجهيز الخاصة بالمعهد، تسيير مدير المعهد ، مشاريع الشراء والتصرف أو التبديل أو بناء العقارات وكذا عقود الايجار الدعاوى أمام المحاكم ..
تخصيص المداخيل والحصائل والاعانات ، قبول التبرعات والهبات المقدمة للمعهد .
ويتداول مجلس التوجيه أيضا حول البرامج العامة للتكوين الخاصة بالمعهد وحول التعيينات التي ستخصص لكل دفعة تتخرج من المعهد .