الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا يمكن أن يتداول مجلس التوجيه بصفة صحيحة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل .
واذا لم يكتمل النصاب يقع اجتماع آخر بعد أجل ثمانية أيام وعندئذ يتداول مجلس التوجيه مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . .
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .
وعند تساوى الاصوات يرجح صوت المدير .
تسجل مداولات مجلس التوجيه على شكل محاضر جلسات في سجل خاص وموقع من قبل الرئيس وكاتب الجلسة ..
يقوم بكتابة مجلس التوجيه مدير المعهد .
يرفع مجلس التوجيه، بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم ونظام الدراسة .