أمر رقم 76-76
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب مدير المؤسسة أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوقع على الجلسات مع كاتب الجلسة .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه 15 يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع ...