أمر رقم 76-7
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76-7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
المادة 7
اذا لم ترفع معارضة أو كان تقرر عدم قبول المعارضات المدلى بها فان للحكم بمنح اللقب العائلي كامل الاثر .