أمر رقم 76-7
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76-7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
المادة 6
يمكن للغير المعنيين أن يعارضوا في منح اللقب المطلوب أمام المحكمة الناظرة فى عريضة الطالب في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اللصق