أمر رقم 76-7
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76-7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
المادة 4
ان منح لقب عائلي يصرح به قضائيا من وكيل الدولة الذي يحيل للمحكمة ، بعد التحقيق، عريضة الطالب مع أوراق الملف ..
وتصدر المحكمة حكما في الدرجة الاخيرة حول منح اللقب | المطلوب في أجل شهرين ابتداء من ايداع العريضة .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية