أمر رقم 76-7
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76-7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
المادة 3
يجب على كل شخص معنى أن يقدم عريضة الى وكيل الدولة التابع للمحكمة التي أعد في نطاق اختصاصها عقد ميلاده مع بيان اللقب العائلى الذي اختاره ، وان يرفق بها ملخصا من عقد ميلاده أو من الحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته وذلك خلال الاشهر الستة التالية لنشر هذا الامر وتحت طائلة غرامة قدرها مائتا دينار