أمر رقم 76-7
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76-7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
المادة 10
يجب على ماسكى سجلات الحالة المدنية ألا يكتبوا علامة «بدون لقب عائلي ولا أي علامة مماثلة عند تسليمهم نسخا مطابقة لأوراق الحالة المدنية وذلك ابتداء من نشر هذا الامر كما يجب ألا يكتب مرة أخرى مثل هذه العلامات في سجلات الحالة المدنية عند تسجيل أو تسليم نسخ من عقود الميلاد وبطاقات الهوية وجوازات السفر الخاصة بالاشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي